عبد الوهاب بن علي السبكي
24
طبقات الشافعية الكبرى
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بقراءتي عليه أخبرتنا ست الأهل بنت علوان بن سعيد وأبو الحسن النوسي قالا أخبرنا أبو البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرزاق بن نصر بن مسلم النجار قراءة عليه غير مرة أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن الحنيفر بن علي السلمي أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي إجازة أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي البغدادي أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد حدثني الحسن بن خضر أخبرني رجل من أهل بغداد عن أبي هاشم المذكر قال أردت البصرة فجئت إلى سفينة أكتريها وفيها رجل ومعه جارية فقال الرجل ليس ها هنا موضع فسألته أن يحملني ( مناظرة جرت ببغداد في جامع المنصور نفعنا الله به ) بين شيخي الفريقين القاضي أبي الطيب وأبي الحسن الطالقاني قاضي بلخ من أئمة الحنفية سئل القاضي أبو الحسن عن تقديم الكفارة على الحنث فأجاب بأن ذلك لا يجزئ وهو مذهبهم فسئل الدليل فاستدل بأنه أدى الكفارة قبل وجوبها وقبل وجود سبب وجوبها فوجب ألا تجزئه كما لو أخرج كفارة الجماع بعد الصوم وقبل الجماع وأخرج كفارة الطيب واللباس بعد الإحرام وقبل ارتكاب أسبابها فكلمه القاضي أبو الطيب ناصرا جواز ذلك كما هو مذهب الشافعي وأورد عليه فصلين أحدهما مانعه الوصف فقال لا أسلم أنه لم يوجد سبب وجوده الكفارة فإن اليمين عندي سبب فاليمينية مثبتة في الحالين على هذا الأصل